العلامة المجلسي
136
بحار الأنوار
31 - المحاسن : عن البزنطي عن الحسين بن خالد مثله ( 1 ) 32 - علل الشرائع : عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن علي بن حديد وابن أبي نجران معا " ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تحقرن بالبول ، ولا تتهاون به ، ولا بصلاتك ، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال عند موته : ليس مني من استخف بصلاته ، لا يرد على الحوض لا والله ، ليس مني من شرب مسكرا " ، لا يرد على الحوض لا والله ( 2 ) . 33 - علل الشرائع ( 3 ) أمالي الصدوق : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن أبي الخطاب ، عن ابن بزيع ، عن ابن عذافر ، عن أبيه ، عن بعض رجاله ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن الله حرم الخمر لفعلها وفسادها . ثم قال عليه السلام : إن مدمن الخمر كعابد وثن ، وتورثه الارتعاش ، وتهدم مروته ، وتحمله على التجسر على المحارم من سفك الدماء ، وركوب الزنا ، حتى لا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه ، وهو لا يعقل ذلك ، والخمرة لا تزيد شاربها إلا كل شر ( 4 ) . أقول : قد مضى الخبر بتمامه في أبواب الأطعمة والأشربة ( 5 ) وقد مضى في
--> ( 1 ) المحاسن ص 329 . ( 2 ) علل الشرايع ج 2 ص 45 . ( 3 ) علل الشرايع ج 2 ص 169 . ( 4 ) أمالي الصدوق ص 395 وكان الرمز ل وهو سهو . ( 5 ) قد مضى في كتاب السماء والعالم ص 771 ط كمباني .